السيد محمد علي العلوي الگرگاني

313

منهج الصالحين

مسألة 1994 : لا يجوز للفقير ان يصالح على أقل من حقه ، أن يقبل شيئاً أغلى من قيمة الزكاة ، أو أن يأخذها من المالك ثم يهبها له ، الّا إذا كانت الهدية والهبة عن طيب نفس ، ورضا خاطر ، اما من وجب عليه مقداراً كبيراً من الزكاة ، ثم افتقر ، ولم يتمكن من اعطاء الزكاة ، فإذا أراد التوبة ، جاز للفقير أخذ الزكاة منه ، ثم هبتها له . مسألة 1995 : يجوز للمزكي ان يشتري من سهم سبيل الله ، كتاباً دينياً ، أو قرآن أو دعاء ، ثم يجعله وقفاً ، سواء كان على أولاده ومن وجب عليه نفقته ، أو غيرهم ، وكذا أن يبني حماماً ويجعله وقفاً على نفسه وأولاده . مسألة 1996 : لا يجوز على الأحوط وجوباً ، شراء ملك بمال الزكاة ثم وقفه على أولاده ، ومن وجبت عليه نفقته ، مما يعود مصلحته عليه . مسألة 1997 : يجوز للفقير الأخذ من سهم سبيل الله ، للحج والزيارة ، وأمثال ذلك ، أما إذا كان قد اخذ بمقدار مؤنة سنته لا يجوز الاخذ ثانية ، للحج أو الزيارة ، ولكن يجوز له أن يأخذ من سهم سبيل الله ، ويصرفه في الحج أو الزيارة وما أشبه . مسألة 1998 : إذا وكلّ المالك فقيراً ، لاعطاء الزكاة عنه ، فإذا احتمل الفقير بأن المالك لم يقصده هو بعينه مع الفقراء ، لم يجز له يأخذ منها شيئاً ، وأما إذا علم بأن المالك لم يكن هذا قصده ، جاز أن يأخذ منها ايضاً . مسألة 1999 : إذا اخذ الفقير ابلًا وبقراً وغنماً وذهباً وفضة ، زكاة ، فإذا اجتمعت عنده شروط وجوب الزكاة ، وجبت عليه الزكاة ايضاً . مسألة 2000 : إذا كان اثنان شركاء في الزكاة ، فأعطى أحدهما الزكاة من سهمه ثم قسّم المال بعد ذلك ، جاز لمعطي الزكاة التصرف في ماله ، حتى وان علم بأن شريكه لم يؤد الزكاة .